المادة 1
بناء على محضر ضبط عمليات التحديد والتحرير الموقت في منطقة الريحانيه المؤرخ في السادس والعشرين من تشرين الاول سنة 1932 الذي اعلن بموجبه اعطاء مهلة ثلاثين يوما لذوي العلاقة لكي يتقدموا بمستنداتهم واعتراضاتهم ضمن هذه المدة وفقا للمادة 19 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/L.R. وحيث ان هذه المدة قد انتهت بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1932 فعليه وسندا للمادة 32 من القرار المذكور اقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة الريحانيه نهائيا