All legislation

قرار Decision 02/12/1932

اختتام عمليات التحديد والتحرير النهائي في منطقة الريحانية

Type
قرار · Decision
Date
02/12/1932
Official Gazette
Issue 2747, 12/12/1932, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على محضر ضبط عمليات التحديد والتحرير الموقت في منطقة الريحانيه المؤرخ في السادس والعشرين من تشرين الاول سنة 1932 الذي اعلن بموجبه اعطاء مهلة ثلاثين يوما لذوي العلاقة لكي يتقدموا بمستنداتهم واعتراضاتهم ضمن هذه المدة وفقا للمادة 19 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/L.R. وحيث ان هذه المدة قد انتهت بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1932 فعليه وسندا للمادة 32 من القرار المذكور اقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة الريحانيه نهائيا

في 2 ك 1 سنة1932 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس المنتدب الامضاء: محمود البقاعي