المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1194 المؤرخ في 9 ك1 سنة 1932 يشرع في معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جل الديب (قضاء المتن) وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة