All legislation

مرسوم Decree No. 1194 09/12/1932

يختص بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جل الديب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1194
Date
09/12/1932
Official Gazette
Issue 2749, 16/12/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1194 تاريخ 09/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1194 المؤرخ في 9 ك1 سنة 1932 يشرع في معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جل الديب (قضاء المتن) وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة