المادة 1
يقرأ في المادة الثانية- قبل الفقرة الاخيرة: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 12 على 20" بدلا من: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 13 على 20
مرسوم Decree 24/12/1932
يقرأ في المادة الثانية- قبل الفقرة الاخيرة: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 12 على 20" بدلا من: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 13 على 20
بيروت في 24 ك1 سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر