All legislation

مرسوم Decree 24/12/1932

تصحيح للمرسوم رقم 1024 المؤرخ في 9-11-1932 بشأن مسابقة تعيين الموظفين الفنيين لوزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Date
24/12/1932
Official Gazette
Issue 2754, 28/12/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 24/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الثانية- قبل الفقرة الاخيرة: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 12 على 20" بدلا من: "لا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 13 على 20

بيروت في 24 ك1 سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر