All legislation

مرسوم Decree No. 1325 27/12/1932

يقضي بالشروع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عزيبة التحتا في جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
1325
Date
27/12/1932
Official Gazette
Issue 2755, 30/12/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1325 تاريخ 27/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1325 المؤرخ في 27 ك1 سنة 1932 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عزبية التحتا في جزين. وتجري اعمال معرفة الحقوق المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة 13 المتقدمة الذكر.