المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1325 المؤرخ في 27 ك1 سنة 1932 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عزبية التحتا في جزين. وتجري اعمال معرفة الحقوق المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة 13 المتقدمة الذكر.