All legislation

مرسوم Decree No. 1319 26/12/1932

يقضي بتحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية في جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
1319
Date
26/12/1932
Official Gazette
Issue 2755, 30/12/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1319 تاريخ 26/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1319 المؤرخ في 26 ك1 سنة 1932 يشرع في تحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية في جبيل الواقع بين ملك ايوب ابرق والميتم الدانمركي وتجري اعمال التحديد وفقا للشروط المبنية في القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925