المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1399 المؤرخ في 6 ك2 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرصغاب كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 1399 06/01/1933
بناء على المرسوم رقم 1399 المؤرخ في 6 ك2 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرصغاب كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات