المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1488 المؤرخ في 26 ك2 سنة 1933 الغيت وظيفة رئيس قسم من مديرية الشرطة. عين السيد بشارة عقل رئيس القسم الاول رئيسا للادارة المركزية في الشرطة ويكون من اختصاصه الصلاحيات المحددة في الفصل الثالث لرئيسي القسمين وفي المادتين 69 و80 لرئيس القسم الثاني من المرسوم رقم 3308 تاريخ 19 ايار سنة 1928 تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم