All legislation

مرسوم Decree No. 1479 25/01/1933

تمديد حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع الفيضة قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
1479
Date
25/01/1933
Official Gazette
Issue 2768, 30/01/1933, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1479 تاريخ 25/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1479 المؤرخ في 25 ك2 سنة 1933 تحددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع الغيضه (قضاء بعلبك) للقرى المنتفعة من هذه المياه على الوجه الآتي: 1- حقوق استعمال مجموع المياه لقريتي جنتا ويحفرفا 2- بعد استعمال حقوق القريتين المذكورتين تقسم المياه الى قسمين متساويين يوزعان كما يأتي: 1- لقرية سرعين 900 سهم من 2400 لكل من قرى الناصرية حوش الغنم وعلي النهري 100 سهم من 2400 ب - لكل من قرى ماسا, على النهري, رياق, مشيش , وحوش , حالا 240 سهما من 2400