المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1511 المؤرخ في 6 شباط سنة 1933 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا والممنوح به امتياز لشركة ترامواي طرابلس الوطنية. تجري اعمال هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925
مرسوم Decree No. 1511 06/02/1933
بناء على المرسوم رقم 1511 المؤرخ في 6 شباط سنة 1933 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا والممنوح به امتياز لشركة ترامواي طرابلس الوطنية. تجري اعمال هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925