All legislation

مرسوم Decree No. 1511 06/02/1933

يقضي بالشروع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا

Type
مرسوم · Decree
Number
1511
Date
06/02/1933
Official Gazette
Issue 2772, 08/02/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1511 تاريخ 06/02/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1511 المؤرخ في 6 شباط سنة 1933 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن في طرابلس والمينا والممنوح به امتياز لشركة ترامواي طرابلس الوطنية. تجري اعمال هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925