المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1525 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعينون في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8 شباط سنة 1933 من اجل التهم الموجهة اليهم في القرار المشار اليه.
مرسوم Decree No. 1525 08/02/1933
بناء على المرسوم رقم 1525 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعينون في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8 شباط سنة 1933 من اجل التهم الموجهة اليهم في القرار المشار اليه.