All legislation

مرسوم Decree No. 1525 08/02/1933

يحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعنيين في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8-2-1933

Type
مرسوم · Decree
Number
1525
Date
08/02/1933
Official Gazette
Issue 2774, 13/02/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1525 تاريخ 08/02/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1525 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص المعينون في قرار قاضي الاحالة رقم 60 الصادر في 8 شباط سنة 1933 من اجل التهم الموجهة اليهم في القرار المشار اليه.