All legislation

مرسوم Decree No. 1524 08/02/1933

يختص بجباية رسوم المسكرات

Type
مرسوم · Decree
Number
1524
Date
08/02/1933
Official Gazette
Issue 2778, 22/02/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1524 تاريخ 08/02/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1524 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 تحددت كما يلي الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1932 في اقضية زحله وعاليه والمتن: قضاء زحله - العرق 11 (احد عشر) قرشا لبنانيا سوريا الكيلو الخمر 5 (خمسة) قروش لبنانية سورية الكيلو اقضية المتن وعاليه - العرق 12 (اثنا عشر) قرشا لبنانيا سوريا الكيلو الخمر 6 (ستة) قروش لبنانية سورية الكيلو