المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1524 المؤرخ في 8 شباط سنة 1933 تحددت كما يلي الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1932 في اقضية زحله وعاليه والمتن: قضاء زحله - العرق 11 (احد عشر) قرشا لبنانيا سوريا الكيلو الخمر 5 (خمسة) قروش لبنانية سورية الكيلو اقضية المتن وعاليه - العرق 12 (اثنا عشر) قرشا لبنانيا سوريا الكيلو الخمر 6 (ستة) قروش لبنانية سورية الكيلو