المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1594 المؤرخ في 21 شباط سنة 1933 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار (البقاع) تجري اعمال معرفة الحقوق المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه الذي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة