المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1621 المؤرخ في 28 شباط سنة 1933 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي اللقلوق بخراج اهمج. وتجري اعمال معرفة الحقوق المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة