المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1655 المؤرخ في 3 اذار سنة 1933 يشرع في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قمل جلالا (البقاع) وتجري اعمال معرفة الحقوق المذكورة فيما تقدم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة جدول يتضمن اسماء الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية 1- الشهادات المعتبرة كمعادلة لشهادة الدروس الابتدائية اللبنانية: شهادة الدروس الابتدائية التي تعطيها عمدة الكليات الافرنسية الرسمية شهادة الدروس الابتدائية التي يعطيها المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية شهادة الدروس الابتدائية التي تعطيها الحكومة السورية شهادة الدروس الابتدائية التي تعطيها حكومة اللاذقية 2- الشهادات المعتبرة كمعادلة لشهادة الدروس التكميلية اللبنانية الشهادة الابتدائية المؤهلة للتعليم الابتدائي التي يعطيها وزير المعارف العامة في فرنسا الشهادة التكميلية للدروس الابتدائية العالية التي يعطيها المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية شهادة التعليم الابتدائي العالي التي يعطيها وزير المعارف في فرنسا الشهادة التكميلية للدروس الابتدائية العالية التي تعطيها حكومة اللاذقية 3- الشهادات المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية: البكالوريا الفرنسوية للتعليم الثانوي البكالوريا السورية للتعليم الثنوي شهادة البكالوريا(Bachelor Of Arts) التي تعطيها الكلية الاميركية ببيروت