All legislation

مرسوم Decree No. 1666 09/03/1933

يختص بتطبيق القانون الصادر في 12-6-1929 ضمن نطاق بلدية عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
1666
Date
09/03/1933
Official Gazette
Issue 2786, 13/03/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1666 تاريخ 09/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1666 المؤرخ في 9 اذار سنة 1933 ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه. وكلف جاويش البلدية حسين افندي دليقان بتطبيق احكام القانون المذكور في عاليه.