المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1666 المؤرخ في 9 اذار سنة 1933 ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه. وكلف جاويش البلدية حسين افندي دليقان بتطبيق احكام القانون المذكور في عاليه.
مرسوم Decree No. 1666 09/03/1933
بناء على المرسوم رقم 1666 المؤرخ في 9 اذار سنة 1933 ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية عاليه. وكلف جاويش البلدية حسين افندي دليقان بتطبيق احكام القانون المذكور في عاليه.