المادة 1
يوضع (مأمور اثار ممتاز) حيثما ورد (مأمور ممتاز) ويوضع (مأمور اثار) حيثما ورد (مأمور ومراقب ) ويوضع (مأمور جباية) رسوم او مراقب جباية رسوم) حيثما ورد (جابي)
مرسوم Decree 13/03/1933
يوضع (مأمور اثار ممتاز) حيثما ورد (مأمور ممتاز) ويوضع (مأمور اثار) حيثما ورد (مأمور ومراقب ) ويوضع (مأمور جباية) رسوم او مراقب جباية رسوم) حيثما ورد (جابي)
بيروت في 13 اذار سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب