All legislation

مرسوم Decree No. 5495 30/06/1954

احداث وظيفة ناطور لأملاك الدولة بصورة مؤقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
5495
Date
30/06/1954
Official Gazette
Issue 28, 07/07/1954, p. 423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5495 تاريخ 30/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5495 الصادر بتاريخ 30 حزيران سنة 1954, تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء مرجعيون) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1954. - يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المترتبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري. - يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1954 البند 3- الفقرة 1 (حراس المستودعات والممتلكات ).