All legislation

مرسوم Decree No. 5485 29/06/1954

جعل بلدتين مركزين لمستوصفي قضاء جزين والبقاع الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
5485
Date
29/06/1954
Official Gazette
Issue 28, 07/07/1954, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5485 تاريخ 29/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5485 الصادر بتاريخ 29 حزيران سنة 1954, جعلت بلدة لبعا مركزا لمستوصف قضاء جزين الاول. - جعلت بلدة جب جنين مركزا لمستوصف منطقة البقاع الغربي المحدث بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.