All legislation

مرسوم Decree 03/07/1951

تصحيح للمرسوم رقم 7002 تاريخ 1-10-1946 الصادر بتاريخ 3-7-1951 المتضمن نظام امتحانات شهادة الدروس الابتدائية

Type
مرسوم · Decree
Date
03/07/1951
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1951, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 03/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرأ الفقرة الاخيرة من المادة الثانية لا يعفى من احكام هذه المادة الا بأذن خاص من المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تبين فيه الاسباب الموجبة. بدلا من : لا يعفى اي كان من احكام هذه المادة الباقي بدون تعديل.

بيروت في 3 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود