All legislation

قرار Decision No. 1011 27/06/1996

انشاء فرع لشركة عبد اسحق عبد الحمزة وشركاه الاردنية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1011
Date
27/06/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1627/1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1011 تاريخ 27/06/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: (شركة عبد اسحق عبد الحمزة وشركاه) ذات الجنسية الاردنية والبالغ رأسمالها /11000/ دينار اردني فقط احد عشر الف دينار اردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الزرقاء - عوجان - طريق عمان الرئيسي تلفون /814322/ تقدمت بتاريح 11/06/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/06/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 15459 تاريخ 17/06/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد اسحق عبد الحمزة مديرا له في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: استخراج وتصنيع وتصدير الرخام. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 27 حزيران 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين