المادة 1
ان شركة: المراعي للتجارة المحدودة ذات الجنسية السعودية والبالغ رأسمالها /7,000,000/ ريال سعودي فقط سبعة ملايين ريال سعودي والمتخذة مركزا رئيسيا لها الرياض - صندوق بريد 8524 - المملكة العربية السعودية تقدمت بتاريخ 22/06/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 22/06/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16482 تاريخ 29/06/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد احمد ذوق Mr. Ahmed Zouk مدير لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (الانتاج الزراعي وانشاء المشاريع الزراعية والوكالات التجارية وانتاج الاسمدة وانتاج الاجبان). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع او مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.