All legislation

قرار Decision No. 1013 02/07/1996

انشاء فرع لشركة المراعي للتجارة المحدودة السعودية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1013
Date
02/07/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1013 تاريخ 02/07/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: المراعي للتجارة المحدودة ذات الجنسية السعودية والبالغ رأسمالها /7,000,000/ ريال سعودي فقط سبعة ملايين ريال سعودي والمتخذة مركزا رئيسيا لها الرياض - صندوق بريد 8524 - المملكة العربية السعودية تقدمت بتاريخ 22/06/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 22/06/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16482 تاريخ 29/06/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد احمد ذوق Mr. Ahmed Zouk مدير لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (الانتاج الزراعي وانشاء المشاريع الزراعية والوكالات التجارية وانتاج الاسمدة وانتاج الاجبان). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع او مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 2 تموز 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا