All legislation

مرسوم Decree 08/07/1955

تعديل للمرسوم رقم 9625 تاريخ 27 حزيران سنة 1955

Type
مرسوم · Decree
Date
08/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 08/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بانشاء مركز طبي في مطار بيروت الدولي تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9625 المذكور اعلاه على النحو التالي: "تقوم باعباء الفرع الاول لجنة من الاطباء اللبنانيين المتخصصين في الفروع التالية: - الطب العام رئيس - طب الطيران - طب الطيران (طبيب ثان) Medicine Aeronautique - امراض القلب والشرايين - امراض العين والانف والاذن والحنجرة اعضاء - الجراحة العامة الباقي دون تعديل.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جورج هراوي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب