المادة 1
بانشاء مركز طبي في مطار بيروت الدولي تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9625 المذكور اعلاه على النحو التالي: "تقوم باعباء الفرع الاول لجنة من الاطباء اللبنانيين المتخصصين في الفروع التالية: - الطب العام رئيس - طب الطيران - طب الطيران (طبيب ثان) Medicine Aeronautique - امراض القلب والشرايين - امراض العين والانف والاذن والحنجرة اعضاء - الجراحة العامة الباقي دون تعديل.