المادة 1
مادة 2: بدلا من: "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح" يقرأ : "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح والى الملاهي".
نظام Regulation 08/07/1955
مادة 2: بدلا من: "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح" يقرأ : "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح والى الملاهي".
بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي