All legislation

نظام Regulation 08/07/1955

خطأ مادي للقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 المتعلق بالرسوم المتوجبة على تذاكر السينما

Type
نظام · Regulation
Date
08/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
نظام تاريخ 08/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: بدلا من: "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح" يقرأ : "تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح والى الملاهي".

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي