المادة 1
في التعديل ان شركة البنك السعودي الهولندي المسجلة بتاريخ 4 آذار 1999 تحت رقم 2057 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 28/04/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 716/ت ان مجلس الادارة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 02/03/2001 اغلاق المكتب التمثيلي للبنك السعودي الهولندي في بيروت لبنان والشروع باتخاذ كافة الاجراءات النظامية والقانونية اللازمة لاتمام ذلك. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.