All legislation

قرار Decision No. 13 03/07/1948

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الداشونية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
03/07/1948
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1948, p. 518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 03/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة الداشونية العقارية المؤرخ في 3 حزيران 1948 والمعلن عنه حزيران سنة 1948 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر تموز سنة 1948 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة. === ان هذه المادة ناقص اخر سطورها في الجريدة الرسمية===

صدر عن بيروت في 3 تموز سنة 1948