All legislation

قرار Decision No. 1 02/07/1953

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين الاسد والشميس

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/07/1953
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1953, p. 339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين الاسد والشميس العقارية المؤرخ في اول حزيران 1953 والمعلن عنه بتاريخ اول حزيران المذكور. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراد الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شهر تموز سنة 953. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 2/7/953 القاضي العقاري