All legislation

قرار Decision 12/05/1999

الترخيص لمنتجات شركة "مدترونيك انك" بدخول الاسواق اللبنانية

Type
قرار · Decision
Date
12/05/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 12/05/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: الترخيص لمنتجات شركة "مدترونيك انك" بدخول الاسواق اللبنانية. المستندات:­ قانون مقاطعة اسرائيل الصادر بتاريخ 23/06/1955 ­ قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 ­ قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 23/12/1997 ­ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1688/أ.ب تاريخ 14/04/1999 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: ­ سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 47 تاريخ 23/12/1997 على تجاوز الحظر المفروض على شركة "مدترونيك انك" الاميركية والسماح لمنتجاتها من ادوات ومعدات طبية وجراحية تستعمل في جراحة القلب بدخول الاسواق اللبنانية. ­ بتاريخ 08/05/1998, تقدمت الشركة المذكورة بكتاب تعرض فيه ان ادارة الجمارك منعت مؤخرا دخول كتيبات وكاتالوغات وارشادات وافلام وصور عن منتجات الشركة الطبية, بالاضافة الى قرطاسية وافلام دعائية تتعلق بها. ­ لدى استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك بهذا الشأن, اعتبر ان مفعول قرار مجلس الوزراء الانف الذكر محصور النطاق ويقتصر على السماح بادخال منتجات الشركة من ادوات ومعدات طبية وجراحية تستعمل في جراحة القلب المفتوح, وان السماح بادخال المواد الاخرى المشار اليها اعلاه يستلزم قرارا جديدا من مجلس الوزراء. ­ احالت وزارة المالية ملف الموضوع المذكور الى وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعته كونه يقع ضمن نطاق اختصاصها. لذلك, فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس السماح لشركة "مدترونيك انك" بادخال منتجاتها الطبية وجميع اللوازم والمتممات التي تتعلق بها.

بيروت في 12/05/1999 امين عام مجلس الوزراء هشام الشعار