All legislation

بلاغ Communiqué No. 20 12/06/2003

بلاغ الى الشركات التي تستورد مقسمات هاتفية داخلية واجهزة الهاتف السلكية التابعة لها

Type
بلاغ · Communiqué
Number
20
Date
12/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3079-3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 20 تاريخ 12/06/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تماشيا مع التطور التقني الذي يطال مجال التخابر الهاتفي من التقنيات التقليدية إلى تقنية IP Telephony وحفاظا على حق الحصرية الذي تملكه وزارة الاتصالات لنقل خدمة الصوت يطلب إلى الشركات التي تستورد أجهزة هاتف وسنترالات سلكية التقيد بما يلي: عدم تزويد الأجهزة بامكانية استعمالها إلا كسنترالات داخلية وعدم ربطها عبر أي نوع من البوابات Gateway لتمرير مخابرات من نوع Voice Over Ip أو اجراء ربط تخابري خاص بين فروع المؤسسات والشركات عبر الشبكة العامة أو أية شبكة خاصة. تعبئة نموذج التعهد الخاص بهذه التقنية عند طلب تأشير الوزارة على البيان الجمركي المختص باستيراد هذه الأجهزة. عدم بيع الأجهزة إلا للزبائن الذين يملأون تعهد الاستعمال الخاص بذلك وايداع وزارة الاتصالات تلك التعهدات بصورة مستمرة.

بيروت في: 12 حزيران 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي