All legislation

مذكرة Memorandum No. 112 13/05/1998

تعديل المذكرة رقم 107/4/ص تاريخ 11/5/1998 القاضية بتفويض المحافظين والقائمقامي- ن صلاحية احالة طلبات تصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
112
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 112 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 2779/98 تاريخ 12/5/1998 تعدل المذكرة رقم 107/4/ص تاريخ 11/5/1998 بحيث تصبح كما يلي: يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 11 من القانون رقم 665/97 وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الا خطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من اي نوع كان واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية, على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اربعة ايام من تاريخ العملية الانتخابية في كل محافظة.

بيروت في 13/5/1998 وزير الداخلية ميشال المر