All legislation

اعلان Announcement 01/01/2000

صدور مواصفات لبنانية عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
اعلان · Announcement
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2313-2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلان تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اعلان

عملا بالمادة "2" من قانون المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23/07/1962 صدرت عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المواصفات اللبنانية التالية:

رقم المواصفة عنوان المواصفة

32: 2000 المثلوجات الغذائية (البوظة)

33: 2000 الالبان المتخمرة

34: 2000 اللبن المنكه

40: 2000 الاشتراطات العامة للخضار والفواكه الطازجة

41: 2000 البيرة

76: 2000 جبن الغرويير

77: 2000 جبن البروفولون

78: 2000 جبن الازرق التعريق

79: 2000 جبن البري

81: 2000 جبن سان بولان

89: 2000 الطلاء الالكيد شبه اللماع (ابيض وملون)

90: 2000 الطلاء الالكيد بلمعة مطفأة للاستعمال الداخلي (ابيض وملون)

91: 2000 الطلاء الاولي للاستعمال الداخلي (ابيض وملون)

92: 2000 الطلاء الاساس صنف الكيد (كرومات الخارصين) (ابيض وملون)

93: 2000 الطلاء الاساس الجاهز للاستعمال (اكسيد الحديد وكرومات الزنك) (ابيض وملون)

94: 2000 الطلاء الجاهز للاستعمال (اكسيد الحديد) (ابيض وملون)

99: 2000 رموز تسميات الالوان في المضمار الكهرتقني

1 - 101: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الاول : المتطلبات العامة

101-2- 15: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة تسخين السوائل

101-2- 23: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة العناية بالجلد والشعر

101-2- 25: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بأفران المكرووايف

101-2- 26: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالساعات

129: 2000 القار والروابط القارية

130 - 1: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير­ مقدمة وملاحق

130 - 2: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير­ مبادىء عامة

130 - 3: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير الافقية

130 - 4: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير العامودية

130 - 5: 2000 تجهيزات الطرق: حواجز الوقاية

130 - 6: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير الضوئية

131: 2000 العزل السمعي

135: 2000 الوقاية من الزلازل:القواعد العامة

154: 2000 تهوئة مباني السكن

وهي تعتبر بمقتضى المادة "6" من القانون المشار اليه مقاييس ومواصفات قياسية لبنانية، من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية.

المدير العام