المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1759 المؤرخ في 31 اذار سنة 1933 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر الجوز (قضاء البترون) وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 المذكور