All legislation

مرسوم Decree No. 1818 20/04/1933

انشاء مكتب صحي في قريتي الجديدة وبرج حمود

Type
مرسوم · Decree
Number
1818
Date
20/04/1933
Official Gazette
Issue 2804, 24/04/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1818 تاريخ 20/04/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1818 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1933 أنشىء في قريتي الجديده وبرج حمود مكتب صحي يعهد اليه تطبيق القوانين والانظمة المختصة بقواعد حفظ الصحة ويجري فيما بعد تحديد ملاك موظفي هذا المكتب وتعيين رئيسه تؤخذ النفقات الناتجة من تأسيس المكتب الصحي من تخصيصات المادة الاولى من المرسوم رقم 1252 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1932