المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1818 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1933 أنشىء في قريتي الجديده وبرج حمود مكتب صحي يعهد اليه تطبيق القوانين والانظمة المختصة بقواعد حفظ الصحة ويجري فيما بعد تحديد ملاك موظفي هذا المكتب وتعيين رئيسه تؤخذ النفقات الناتجة من تأسيس المكتب الصحي من تخصيصات المادة الاولى من المرسوم رقم 1252 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1932