المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1816 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1933 أنشىء في بلدة جبيل مكتب صحي تمتد صلاحيته على القرى الاتية: جبيل, ساقية الخيط وبيت حباق والراموط, عين كفاع, حبالين, دملصا, الريحانه, كفركده, غرفين, حصارات , بجه, بخعاز, عيادات , كفرمسحون, المنصف , عمشيت , نهر ابراهيم, حالات , جدايل, حصرايل, غرزوز, شامات , فغال, البرباره, شيخان, غلبون, اده, معاد, شموت , بلاط, بكواتا, صوراتا, عينات , قرطبون, مستيتا, كفرقواس , وطى البان, الجليسه, سيبرين, مهرين, البريج, حبوب , جورة القطين, بنتاعل, الخاربه, جاج, كفرشلي, بكركز, ترتج, فترى, بئر الهيت , عاليت , لحفد, هابيل, ميفوق, بحديدات , كفون, سقي رشميا, مشمش , حاقل, دير القطاره, الكفر, حجولا, بشتليده وفدار, الحصون, زيدين, طورزيا, عنايا, كفربعال, قرطبا, قرقريا, سرعيت , قهمز, عين الغريبه, افقا والغابات , لاسا, جنه ومار سركيس , العاقوره, شوايا, اللقلوق, المغيره وتوابعها, بقشقش , حديثه, كفرحيال, حقلة التينه, فرحت , الحميره وسنور, عين الدلبه وتوابعها, بزبون, علمات , مزرعة السياد وتوابعها ويجري فيما بعد تحديد ملاك موظفي هذاالمكتب وتعيين رئيسه تؤخذ النفقات الناتجة من تأسيس المكتب الصحي من تخصيصات المادة الاولى من المرسوم رقم 1252 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1932