All legislation

مرسوم Decree No. 1846 27/04/1933

احداث مديرية توزيع للبريد والبرق والغاء شعبة بريدية مساعدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1846
Date
27/04/1933
Official Gazette
Issue 2807, 01/05/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1846 تاريخ 27/04/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1846 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1933 تحدث مديرية توزيع دائمة للبريد والبرق في محلة جسر بيروت اعتبارا من اول حزيران سنة 1933 وتقوم هذه المؤسسة بالاعمال البريدية والبرقية التالية: 1- من اعمال البريد للداخل - جميع المعاملات للخارج - معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية. ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: شتاء من الساعة - 8 الى 9 ومن 30ً10 الى 12 ومن 14 الى 18 صيفا من الساعة - 7 الى 30ً8 ومن 10 الى 12 ومن 14 الى 18 وتلغي اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد المساعدة الموجودة في تلك المحلة