المادة 1
مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 اقرأ: مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها ذلك دون تغيير آخر سوى ما ذكر