All legislation

مرسوم Decree 29/04/1933

تصحيح للمرسوم رقم 1538 المؤرخ في 10-2-1933 متعلق بصيد الفري

Type
مرسوم · Decree
Date
29/04/1933
Official Gazette
Issue 2808, 03/05/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 29/04/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1933 اقرأ: مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1933 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها ذلك دون تغيير آخر سوى ما ذكر

بيروت في 29 نيسان سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان