All legislation

قرار Decision 03/05/1933

ملحق للقرار رقم 214 ( لمحافظ بيروت ) المؤرخ في 11-7-1930 (تنظيم السير)

Type
قرار · Decision
Date
03/05/1933
Official Gazette
Issue 2810, 08/05/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة منفردة - لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سعيد عقل جنوبا لشرق حتى نقطة تقاطعه مع شارع لبنان وفي شارع لبنان شمالا حتى نقطة اتصاله بشارع غورو

بيروت في 3 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا