المادة 1
مادة منفردة - لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سعيد عقل جنوبا لشرق حتى نقطة تقاطعه مع شارع لبنان وفي شارع لبنان شمالا حتى نقطة اتصاله بشارع غورو
قرار Decision 03/05/1933
مادة منفردة - لقد تعين السير لوجهة واحدة في شارع سعيد عقل جنوبا لشرق حتى نقطة تقاطعه مع شارع لبنان وفي شارع لبنان شمالا حتى نقطة اتصاله بشارع غورو
بيروت في 3 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا