All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree 04/05/1933

تصحيح للنص العربي من المرسوم الاشتراعي عدد 4-ل المؤرخ في 27-5-1932 (معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لضباط الدرك وانفاره)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Date
04/05/1933
Official Gazette
Issue 2811, 10/05/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى تاريخ 04/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: المادة 17: متعاض عن احكام المادة 37 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: تجري تصفية معاشات التقاعد العائدة لضباط الدرك وانفاره الخ... يوضع: المادة 17: يستعاض عن احكام المادة 37 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: تجري تصفية معاش التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لضباط الدرك وانفاره الخ...

بيروت في 4 ايار سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب