All legislation

مرسوم Decree No. 1944 12/05/1933

تعيين الحد الاقصى لعدد منح الاعاشه والمراكز المجانية في فرعي المعلمين والمعلمات لسنة 1933-1934 المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
1944
Date
12/05/1933
Official Gazette
Issue 2814, 17/05/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1944 تاريخ 12/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1933 المؤرخ في 12 ايار سنة 1933 جعل الحد الاقصى لعدد منح الاعاشة في فرعي المعلمين والمعلمات لسنة 1933 -1934 المدرسية عشر منح وجعل الحد الاقصى لعدد المراكز المجانية في فرعي المعلمين والمعلمات لسنة 1933 - 1934 المدرسية ستة مراكز