المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1933 المؤرخ في 12 ايار سنة 1933 جعل الحد الاقصى لعدد منح الاعاشة في فرعي المعلمين والمعلمات لسنة 1933 -1934 المدرسية عشر منح وجعل الحد الاقصى لعدد المراكز المجانية في فرعي المعلمين والمعلمات لسنة 1933 - 1934 المدرسية ستة مراكز