المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1978 المؤرخ في 18 ايار سنة 1933 تحدث شعبة بريدية في قرية قرنة الحمراء وتلحق في مركز بريد وبرق بيت شباب . يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 20 ايار سنة 1933 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج