All legislation

مرسوم Decree 16/05/1933

تصحيح للمرسوم رقم 959 المؤرخ في 26-10-1932

Type
مرسوم · Decree
Date
16/05/1933
Official Gazette
Issue 2818, 26/05/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 16/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى - الفقرة الاولى: عوضا عن: انجاز جلب المياه وعمل محرقه واستملاك ارض لاتخاذها مقبرة. يقرأ: مشترى او ضمان مياه - وتوسيع الطريق حسب الخريطة الموضوعة من قبل المكتب الفني للبلديات وعمل ترتواز

بيروت في 16 ايار سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر