All legislation

قرار Decision 20/05/1933

ملحق للقرار رقم 5 (لمحافظ بيروت ) المؤرخ في 20-1-1922 (تحديد ساعة اقفال المقاهي)

Type
قرار · Decision
Date
20/05/1933
Official Gazette
Issue 2820, 31/05/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة منفردة - تحدد الساعة الواحدة والعشرون موعدا لابطال العزف والغناء والرقص في الكازينات والمقاهي الكائنة في شوارع نهر ابراهيم والبرج وجورج حداد والارز والطرقات المتفرعة منها

بيروت في 20 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا