المادة 1
مادة منفردة - تحدد الساعة الواحدة والعشرون موعدا لابطال العزف والغناء والرقص في الكازينات والمقاهي الكائنة في شوارع نهر ابراهيم والبرج وجورج حداد والارز والطرقات المتفرعة منها
قرار Decision 20/05/1933
مادة منفردة - تحدد الساعة الواحدة والعشرون موعدا لابطال العزف والغناء والرقص في الكازينات والمقاهي الكائنة في شوارع نهر ابراهيم والبرج وجورج حداد والارز والطرقات المتفرعة منها
بيروت في 20 ايار سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا