All legislation

مرسوم Decree 03/06/1933

تصحيح للمرسوم عدد 1977 الصادر في 17-5-1933 (نظام خدمة الجندرمة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Date
03/06/1933
Official Gazette
Issue 2829, 21/06/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 03/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: عوضا عن: "وعند تساوي الرتب يعود حق القيادة في جميع ما يتعلق بالخدمة والامن العام الى الذي يكون اقدم عهدا في الجندرمة" يقرأ: وعند تساوي الرتب يعود حق القيادة في جميع ما يتعلق بالخدمة والنظام العام الى الذي هو اقدم عهدا في الرتبة. واذا تساوت مدة الرتبة يتولى القيادة الذي هو اقدم عهدا في الرتبة السابقة واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة يتولى القيادة الذي هو اقدم عهدا في الرتبة التي قبلها وهكذا على التوالي. وبين افراد الجندرمة يتولى القيادة الذي هو اقدم عهدا في خدمة الجندرمة وعند تساوي مدة الخدمة في الجندرمة يتولى القيادة الذي هو اقدم عهدا في الخدمة العسكرية

بيروت في 3 حزيران سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر