المادة 1
تضاف على نهاية المادة الثانية من القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 الفقرة الآتية: وكذلك يجب عليهم انتحاء جانب الطريق عند اول اشارة يصدرها رجال الاطفاء بواسطة الزمور الكهربائي او الصفارة ليدعوا الممر حرا امام عربات المطافىء وتوابعها وعلى حافلات الترامواي ان تقف اذا كان طريقها ستجتازه معدات الاطفاء.