All legislation

قرار Decision 20/06/1933

اضافة للمادة الثانية من القرار رقم 214 لمحافظ بيروت المؤرخ في 11-7-1930

Type
قرار · Decision
Date
20/06/1933
Official Gazette
Issue 2833, 30/06/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تضاف على نهاية المادة الثانية من القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 الفقرة الآتية: وكذلك يجب عليهم انتحاء جانب الطريق عند اول اشارة يصدرها رجال الاطفاء بواسطة الزمور الكهربائي او الصفارة ليدعوا الممر حرا امام عربات المطافىء وتوابعها وعلى حافلات الترامواي ان تقف اذا كان طريقها ستجتازه معدات الاطفاء.

بيروت في 20 حزيران سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا صدق: في 21 حزيران سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس