المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933 كلف افراد الشرطة: سليم الداهوك رقم 21 اسكندر كساب رقم 188 رشاد طه رقم 265 فيليب زعرور رقم 100 بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا.
مرسوم Decree No. 2173 28/06/1933
بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933 كلف افراد الشرطة: سليم الداهوك رقم 21 اسكندر كساب رقم 188 رشاد طه رقم 265 فيليب زعرور رقم 100 بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا.