All legislation

مرسوم Decree No. 2173 28/06/1933

يختص بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا

Type
مرسوم · Decree
Number
2173
Date
28/06/1933
Official Gazette
Issue 2834, 03/07/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2173 تاريخ 28/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933 كلف افراد الشرطة: سليم الداهوك رقم 21 اسكندر كساب رقم 188 رشاد طه رقم 265 فيليب زعرور رقم 100 بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا.