المادة 1
بعد الاطلاع على المواد 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932 وعلي محضر ضبط اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة اللبوة العقارية المؤرخ والمعلن بتاريخ 23 ايار سنة 1933 والذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 23 ايار سنة 1933 حزيران سنة 1933 وحيث ان مدة الثلاثين يوما المذكورة قد انتهت بتاريخ 22 حزيران سنة 1933 لذلك اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة اللبوة العقارية