المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2238 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2238 17/07/1933
بناء على المرسوم رقم 2238 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات