All legislation

مرسوم Decree No. 2238 17/07/1933

منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها

Type
مرسوم · Decree
Number
2238
Date
17/07/1933
Official Gazette
Issue 2841, 19/07/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2238 تاريخ 17/07/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2238 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات