المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2237 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 أعيد انشاء مخفر العبودية (بلوك لبنان الشمالي) الذي ألغي على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير ويؤلف من اونباشي واربعة انفار مشاة وتؤخذ قوة هذا المخفر من اصل عدد جنود الالاي الحالي
مرسوم Decree No. 2237 17/07/1933
بناء على المرسوم رقم 2237 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 أعيد انشاء مخفر العبودية (بلوك لبنان الشمالي) الذي ألغي على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير ويؤلف من اونباشي واربعة انفار مشاة وتؤخذ قوة هذا المخفر من اصل عدد جنود الالاي الحالي