المادة 1
بعد الاطلاع على المواد 20 و22 و23 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932 وعلى محضر ضبط اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة جزين العقارية المعلن بتاريخ 19 حزيران سنة 1933 والذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 19 حزيران سنة 1933 الى 19 تموز سنة 1923 وحيث ان مدة الثلاثين يوما المذكورة قد انتهت بتاريخ 19 تموز سنة 1933 لذلك قرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جزين العقارية