المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2287 المؤرخ في 24 تموز سنة 1933 احدث في بلدة ريفون مركز رفيق كاتب عدل تمتد صلاحيته على نفس المنطقة المختصة برفيق كاتب العدل في جرد كسروان
مرسوم Decree No. 2287 24/07/1933
بناء على المرسوم رقم 2287 المؤرخ في 24 تموز سنة 1933 احدث في بلدة ريفون مركز رفيق كاتب عدل تمتد صلاحيته على نفس المنطقة المختصة برفيق كاتب العدل في جرد كسروان