All legislation

قرار Decision 27/07/1933

اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الطيبة العقارية

Type
قرار · Decision
Date
27/07/1933
Official Gazette
Issue 2848, 04/08/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 27/07/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بعد الاطلاع على المواد 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل القرار 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932 وعلى محضر ضبط اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة الطيبه العقارية المؤرخ والمعلن في 26 حزيران سنة 1933 والذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 26 حزيران سنة 1933 الى 26 تموز سنة 1933 وحيث ان مدة الثلاثين يوما المذكورة قد انتهت في 26 تموز سنة 1933 لذلك قرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الطيبه العقارية

في 27 تموز سنة 1933 القاضي العقاري في بعلبك الامضاء: محمد عز الدين