المادة 1
بعد الاطلاع على المواد 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل القرار 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932 وعلى محضر ضبط اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة الطيبه العقارية المؤرخ والمعلن في 26 حزيران سنة 1933 والذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 26 حزيران سنة 1933 الى 26 تموز سنة 1933 وحيث ان مدة الثلاثين يوما المذكورة قد انتهت في 26 تموز سنة 1933 لذلك قرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الطيبه العقارية